سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

110

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ذلِكَ ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ " و لا يفتقر إلى نية الرجعة ، لصراحة الألفاظ و قيل : يفتقر إليها في الأخيرين ، لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد ، أو في البيت ، و نحوه ، و هو حسن . و بالفعل كالوطء ، و التقبيل ، و اللمس بشهوة ، لدلالته على الرجعة كالقول . و ربما كان أقوى منه ، و لا تتوقف إباحته على تقدم رجعة ، لأنها زوجة ، و ينبغي تقييده به قصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره ، لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا ، و الأجود اعتبار الأول . مبحث رجوع و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام به ذكر پاره‌اى از احكام رجوع پرداخته كه ذيلا تشريح مىشود : الف : رجوع هم با قول و لفظ صورت مىگيرد همچون : رجعت و ارتجعت و هم با فعل نظير آنكه شوهر در زمان عدّه با همسرش نزديكى كرده يا او را ببوسد و يا با شهوت وى را لمس نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : در رجوع قولى كه مرد مىگويد : رجعت يا ارتجعت لازم است اين دو لفظ را به ضمير مؤنث متّصل نموده و بگويد : رجعتك و ارتجعتك و نيز مانند : راجعتك . سپس مىفرماين : اين سه لفظ صريح در افاده معناى رجوع بوده و بدين ترتيب نيازى به انضمام قرينه يا لفظ ديگرى ندارد ولى در عين حال سزاوار است كه لفظ [ الىّ ] يا [ الى نكاحى ] به آن اضافه گردد .